[ ص: 340 ] في إقرار الوارث الأجنبي بوصية أو بوديعة قلت : أرأيت إن 
أقر الوارث بوصية الثلث لرجل أجنبي ؟ 
قال : يحلف الأجنبي مع هذا الوارث ويستحق حقه ، فإن أبى أن يحلف أخذ مقدار حقه من نصيب الذي أقر له 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : إن كان غير مولى عليه .