صفحة جزء
[ ص: 340 ] في إقرار الوارث الأجنبي بوصية أو بوديعة قلت : أرأيت إن أقر الوارث بوصية الثلث لرجل أجنبي ؟

قال : يحلف الأجنبي مع هذا الوارث ويستحق حقه ، فإن أبى أن يحلف أخذ مقدار حقه من نصيب الذي أقر له سحنون : إن كان غير مولى عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية