صفحة جزء
في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد قلت : أرأيت رجلا أوصى في مرضه لعبده بثلث ماله ، والثلث يحمل جميع رقبة العبد ؟

قال : قال مالك : هو حر .

قلت : فإن كان الثلث فضل عن رقبة العبد ؟

قال : قال مالك : يعطي ما فضل من الثلث بعد رقبته .

قلت : فإن كان الثلث لا يحمل رقبته ؟

قال : قال مالك : يعتق منه ما حمل الثلث .

قال : قال مالك : وذلك أني رأيت أن يعتق جميعه في الثلث ; لأن العبد إذا كان بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه قوم عليه ، ولو كان عبد الرجل فأعتق منه جزءا أعتق عليه كله .

قال مالك : فالعبد في نفسه إذا أعتق منه جزء أحرى أن يستكمل على نفسه ما بقي منه .

قال ابن القاسم : وإن لم يحمله الثلث وللعبد مال رأيت أن يؤخذ منه ويعتق ; لأن ما بقي له من ثلث سيده الذي بعد رقبته من مال السيد ، بمنزلة ماله يعتق في ذلك ولو لم يكن يعتق فيما في يديه من ماله ما أعتق فيما بقي من ثلث سيده . ألا ترى أن مالكا قال : إنما أعتقه فيما بقي من ثلث سيده بعد رقبته بمنزلة العبد بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه فيقوم عليه .

قال مالك : فهو أحرى باستكمال عتقه من غيره ، وهذا وجه ما سمعت واستحسنت .

قال ابن وهب : وقول ربيعة إنه يقوم في مال نفسه حتى يتم بذلك عتقه . وكذلك قال الليث بن سعد ويحيى بن عبد الله بن سالم . وقال ابن وهب عن مالك : إنه إذا أوصى للعبد بسدس المال أو بثلثه ، فإن ذلك يجعل في رقبة العبد ، فإن كان العبد برقبته سدس المال خرج العبد حرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية