صفحة جزء
فقلت لمالك : فإن لم يترك إلا العبد بعينه ، فأوصى للعبد بثلث ماله وفي يد العبد ألف دينار ؟

قال مالك : لا يعتق من العبد إلا ثلثه ويكون المال بيده على هيئته . سحنون : وكذلك يقول بعض كبار أصحاب مالك بقول مالك هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية