في الرجل يوصي بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصي أو بعده قلت : أرأيت إن 
أوصى رجل بعتق أمة له ثم ولدت قبل موت الموصي ، أيكون  [ ص: 343 ] ولدها رقيقا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : لأنها ولدته وله أن يرد وصيته ويغيرها . 
قلت : فإن 
ولدت بعد موت الموصي قبل أن تقوم ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يقوم ولدها معها في الثلث ، فإن حملهما الثلث خرجا جميعا وإلا عتق منهما جميعا ما حمل الثلث . قال : وكذلك 
المدبرة ما ولدت بعد التدبير فإنه يقوم معها ، كذلك قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قال 
ابن القاسم    : ولا يشبه التدبير في هذا الموصى بعتقها ، لأن المدبرة لا يستطيع سيدها ردها ، فكل ولد حملت به بعد التدبير فهو بمنزلتها مدبر معها ، والموصى بعتقها لا يكون ولدها معها في الوصية إذا ولدته قبل موت السيد ، وإنما يكون ولدها معها في الوصية إذا ولدته بعد موت السيد ، لأن الوصية لا يستطاع الرجوع فيها بعد موت السيد وقد ثبتت ، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : قال 
ابن القاسم    : وإذا 
أوصى بعتق أمته فولدت بعد موته فلم يحملها الثلث وولدها لم يقرع بينهما كما يقرع بين الذين يوصي بعتقهم ; لأن الولد ههنا إنما جاءه العتق من قبل أمه ، فإنما يعتق منه مثل ما يعتق من أمه .