في الرجل يوصي لعبد وارثه أو لعبد نفسه قلت : أرأيت إن 
أوصى لعبد رجل هو وارثه في مرضه ، أتجوز هذه الوصية في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن 
الرجل يوصي أن يشترى غلام ابنه في مرضه فيعتق عنه ، أترى أن يزاد عليه مثل ثلث ثمنه كما يزاد في عبد الأجنبي ؟ 
قال : لا ، هذا إذا يكون وصية لوارث فمسألتك تشبه هذا ، لا أرى أن تجوز . 
قال 
ابن القاسم    : إلا أن يكون الشيء التافه مثل الثوب يكسوه إياه في وصيته ، أو الشيء الخفيف الذي يعلم أنه لم يرد به وجه المحاباة والوصية لسيده : وإنما أراد به العبد لعله أن يكون هذا كانت من العبد له خدمة وصحبة ومرفق ، فمثل هذا يجوز وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    .