قلت : أرأيت إن 
أوصى لعبد ابنه بوصية من ماله ولا وارث له غير ابنه ؟ 
قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن الذي يوصي لعبد نفسه بوصية دنانير . قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : أراها جائزة ولا أرى للورثة أن ينزعوا ذلك منه ، ولو جاز لهم أن ينزعوه لكانت وصية الميت إذا غير نافذة . قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وأرى إن باعه الورثة أن يبيعوه بماله الذي أوصى له به ، فإذا باعوه فالوصية له . فإن أراد الذي اشتراه أن ينتزع ما في يديه من تلك الوصية كان ذلك له . 
قال 
ابن القاسم    : فعبد ابنه إذا كان لا وارث له غير ابنه بمنزلة عبد نفسه إذا كان له ورثة .