صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى رجل أجنبي لعبد رجل ، أيكون لهذا الرجل أن ينتزع ذلك المال من عبده في قول مالك ؟

قال : لا أقوم على حفظ قول مالك ، ولا أرى به بأسا أن ينتزعه وإنما منع من الأول ; لأن سيد العبد في تلك المسألة وارث [ ص: 347 ] الميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية