صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى لعبد ابنه في مرضه بوصية أيجوز ذلك ؟

قال : لا يجوز ذلك إلا أن يكون الشيء التافه اليسير وقد فسرت ذلك لك .

قلت : أوصى له بوصية فلم يحاب واحدا من الورثة ، وإذا أوصى لعبد ابنه فقد حابى بعض الورثة فلا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية