في الرجل يوصي لصديقه الملاطف قلت : أرأيت إن 
أوصى لصديق ملاطف ، أيجوز أم لا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ذلك جائز عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إذا كان الثلث يحمله ، وإن كان أكثر من الثلث لم يجز في ذلك إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة . 
قلت : فإن 
أقر له بدين ؟ 
قال : هذا لا يجوز إذا كان الورثة عصبة وما أشبههم ; لأنه يتهم إذا كان ورثته أباعد فيما أقر به للصديق الملاطف عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . قال : وإن كان ورثته ولده لم يتهم وجاز ما أقر به للصديق الملاطف . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن كان 
ورثته أبويه أو زوجته أو ولد ولده ؟ 
قال    : أرى الأبوين من ذوي قرابته أنه لا يجوز ولم أسمعه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وولد ولده بمنزلة ولده يجوز إقراره للصديق الملاطف معهم بالديون .