صفحة جزء
قلت : أرأيت [ ص: 351 ] إن أوصى بزكاة عليه وبأن يطعم عنه المساكين من نذر واجب ، أو أوصى أن يطعم عنه من صوم رمضان ، أو أوصى بشيء من الواجب ، أيكون في الثلث أم في رأس المال في قول مالك ؟

قال : بل في الثلث عند مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية