قلت : أرأيت إن 
باع في مرضه عبدا وحابى فيه - وقيمة العبد الثلث - وأعتق عبدا له آخر - وقيمة المعتق الثلث - بأيهما يبدأ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : في الذي 
يوصي بوصية في مرضه ويوصي بعتق   : إن العتق مبدأ ولم أسمع في البيع شيئا أقوم على حفظه ، 
وأرى   [ ص: 353 ] البيع مثل الوصية ، وما حابى به في البيع فهو بمنزلة الوصية لأن ما حابى به إنما هي هبة قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
المحاباة في المرض   : إنما هي من الثلث . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : وهو قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا .