في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا قلت : أرأيت إن 
أوصى بسكنى داره ولا مال له سواها ؟ 
قال : يقال للورثة : أسلموا إليه سكناها وإلا فاقطعوا له بثلثها بتلا . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قال 
ابن القاسم    : بلغني عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة  مثله . 
سحنون    : وهذا قول أكثر الرواة .