صفحة جزء
قلت : فإن أوصى أن يؤاجر أرضه من فلان سنين مسماة بكذا وكذا ، فنظروا إلى الأرض فكانت قيمة الأرض أكثر من الثلث ؟

قال : فإنه يقال للورثة : أسلموا ما أوصى له به الميت بالكراء الذي قال ، فإن أبوا قيل لهم : فأخرجوا له من ثلث الميت بتلا بغير ثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية