قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
الرجل يوصي لرجل بمائة دينار وله ديون ، وليس فيما ترك من المال الحاضر ما تخرج المائة من ثلثه   . قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يخير الورثة ، فإن أحبوا أن يعطوه المائة ويجعلوها له ، وإلا قطعوا له بثلث الميت في العين والدين ، فكذلك مسألتك إذا أبوا أن يجيز الورثة قيل لهم : ابرءوا بثلث الميت إليهم حيثما كان .