صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال العبد : المال الغائب بعيد عنا ، أو أجله أجل بعيد ، فأعتقوا مني مبلغ ثلث هذا المال الحاضر وأوقفوا مني ما بقي حتى ينظر في المال الغائب ، فإن خرج أعتقتم منهم ما يحمل الثلث ، وإن لم يخرج كنت قد عتق مني مبلغ ثلث المال الحاضر ، لأني أتخوف تلف المال الحاضر ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى له ذلك . قال سحنون : إلا أن يكون في ذلك ضرر على الموصي والموصى له فيما يشتد وجه مطلبه ويعسر جمع المال ويطول ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية