صفحة جزء
[ ص: 365 ] فيمن أوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر قلت : أرأيت إن أوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر ، كيف يكون هذا ؟

قال : ينظر إلى قيمة العبد ، فإن كان العبد هو ثلث مال الميت كان للموصى له بالعبد ثلث الثلث في هذا العبد ، وكان للموصى له بالسدس ثلث الثلث فيما بقي من العبد ، وبجميع مال الميت يكون شريكا للورثة بالسبع .

التالي السابق


الخدمات العلمية