قلت : أرأيت إن كان 
قيمة العبد الذي أوصى به نصف الثلث وقد أوصى لآخر بالسدس ؟ 
قال : يكون للموصى له بالعبد جميع العبد ، ويأخذ الموصى له بالسدس وصيته فيما بقي يكون شريكا للورثة بخمس المال ، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : قال 
علي بن زياد    : إنه يكون شريكا للورثة بالخمس . ورواه 
علي بن زياد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وعلى ذلك قول 
ابن القاسم    .