قلت : أرأيت إن 
أوصى لوارث وغير وارث . فقال : ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما وارث ومعه ورثة ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : أما نصيب الوارث من ذلك فباطل يرد إلى جميع الورثة ، وأما غير الوارث فله نصيبه . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : من 
أوصى بوصية لوارث وأوصى بوصية لأجنبيين ولم يسع ذلك الثلث   . قال : إن كان الميت لم يترك وارثا غير الذي أوصى له ، بدئ بالأجنبيين في الثلث ولم يحاصهم الوارث بشيء من وصيته ، وإن كان مع الوارث وارث غيره تحاص الوارث الذي أوصى له والأجنبيون في الثلث ، فما صار للأجنبيين في المحاصة أسلم إليهم ، وما صار للوارث من ذلك فإن شركاءه في مال الميت يخيرون ، فإن أحبوا أن ينفذوا ذلك له أنفذوه ، وإن أبوا ردوا ذلك فاقتسموه بينهم على فرائض الله . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن رجال من أهل العلم منهم 
عبد الجليل بن حميد اليحصبي  ويحيى بن أيوب  أن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين القرشي  حدثهم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5910أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته : لا تجز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة   } . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
عمر بن قيس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال : { 
فإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا   } 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن 
عبد الله بن حبان الليثي  عن رجل حدثه عن رجل منهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43358  : يا أيها الناس إن الله قد فرض لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث   } 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
شبيب بن سعيد  أنه  
[ ص: 366 ] سمع 
يحيى بن أبي أنيسة الجزري  يحدث عن 
أبي إسحاق الهمداني  عن 
عاصم بن ضمرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25702الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية   } .