صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى لوارث وغير وارث . فقال : ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما وارث ومعه ورثة ؟

قال : قال مالك : أما نصيب الوارث من ذلك فباطل يرد إلى جميع الورثة ، وأما غير الوارث فله نصيبه .

قال : وقال مالك : من أوصى بوصية لوارث وأوصى بوصية لأجنبيين ولم يسع ذلك الثلث . قال : إن كان الميت لم يترك وارثا غير الذي أوصى له ، بدئ بالأجنبيين في الثلث ولم يحاصهم الوارث بشيء من وصيته ، وإن كان مع الوارث وارث غيره تحاص الوارث الذي أوصى له والأجنبيون في الثلث ، فما صار للأجنبيين في المحاصة أسلم إليهم ، وما صار للوارث من ذلك فإن شركاءه في مال الميت يخيرون ، فإن أحبوا أن ينفذوا ذلك له أنفذوه ، وإن أبوا ردوا ذلك فاقتسموه بينهم على فرائض الله . ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم عبد الجليل بن حميد اليحصبي ويحيى بن أيوب أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين القرشي حدثهم { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته : لا تجز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة } . ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال : { فإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا } ابن لهيعة عن عبد الله بن حبان الليثي عن رجل حدثه عن رجل منهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { : يا أيها الناس إن الله قد فرض لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث } ابن وهب عن شبيب بن سعيد أنه [ ص: 366 ] سمع يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية } .

التالي السابق


الخدمات العلمية