صفحة جزء
[ ص: 367 ] قلت : أرأيت إن أوصى أن يحج عنه هذا العبد نفسه ، أو هذا الصبي نفسه ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولكني أرى أن يدفع ذلك إليهما فيحجان عن الرجل إذا أذن السيد لعبده ، أو أذن الوالد لولده ، ولا ترد وصيته ميراثا لأن الحج بر ، وإن حج عنه صبي أو عبد لأن حجة العبد والصبي تطوع . والميت لو لم يكن ضرورة أوصى بحجة تطوعا أنفذ ذلك ، ولم ترد وصيته إلى الورثة فكذلك هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية