صفحة جزء
قلت : أرأيت زكاة المعدن أتفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة أم تصير مثل الجزية ؟ فقال : بل تفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة .

قلت : وهذا قول مالك .

قال : لما قال مالك فيما أخرج من المعادن الزكاة ، ومحمله كمحمل الزرع ، علمنا أنه في الفقراء وهو مثل الزكاة ، محمله كمحمل الزكاة .

قال أشهب وابن وهب وابن القاسم عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وغير واحد من علمائهم حدثوه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن من معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرغ فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم .

قال أشهب عن ابن أبي الزناد ، أن أباه حدثه : أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر ، إلا أن تأتي ندرة فيكون فيها الخمس كان يعد الندرة الركزة فيخمسها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { في الركاز الخمس } . قال أبو الزناد : والركزة أن يصيب الرجل الندرة من الذهب أو الفضة يقع عليها ليس فيها كبير مؤنة .

قال أشهب عن سفيان ، قال سمعت عبد الله بن أبي بكر يذكر أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية