صفحة جزء
ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في الرجل يوصي بوصية بعد وصيته الأولى ، إن الآخرة تجوز مع الأولى إن لم يكن في الآخرة نقض لما في الأولى . وقال مالك مثله ، لابن وهب هذه الآثار كلها . [ ص: 376 ] في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه

التالي السابق


الخدمات العلمية