صفحة جزء
قلت : أرأيت المرأة والابن الذي ليس بسفيه وقد بلغ إلا أنه في عيال الأب ، أرأيت ما أجازوا في حياة صاحبهم ، أليس ذلك جائزا ما لم يرجعوا فيه بعد موته ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا أكثر من أنه قال لهم : أن يرجعوا في ذلك ، وأرى إن أنفذوا ذلك ورضوا به بعد موته ، لم يكن لهم أن يرجعوا وكان ذلك جائزا عليهم إذا كانت حالهم مرضية . ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في ورثة أذنوا للموصي بعد أن أوصى بالثلث بعتق عبد فأذنوا فأعتقه ثم نزع بعضهم . قال : ليس لوارث بعد إذن أن يرجع . ابن وهب قال : أخبرني الخليل بن مرة عن قتادة عن الحسن مثله .

وقال عطاء : جائز إن أذنوا . ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية