صفحة جزء
في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا قلت : أرأيت لو أن رجلا وهب لي حنطة فعوضته منها بعد ذلك حنطة أو تمرا أو أشياء مما يؤكل أو يشرب أو مما يكال أو يوزن ؟

قال : لا خير في ذلك ; لأن مالكا قال في الهبة إذا كانت حليا فلا يعوضه منها إلا عرضا ، فهذا يدلك على أن مالكا لا يجوز في عوض الطعام طعاما .

قلت : فإن عوضه قبل أن يتفرقا ؟

قال : لا بأس بذلك .

قلت : لم ؟

قال : لأن الهبة على عوض إنما هي بيع من البيوع عند مالك إلا أن يعوضه مثل طعامه في صفته وجودته وكيله فلا بأس بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية