صفحة جزء
قلت : وما قول مالك في رجل لي عليه دين لم يحل فبعت ذلك الدين قبل حلوله ؟ قال : قال : مالك : لا بأس به إذا بعت ذلك الدين بعوض تتعجله ولا تؤخره إذا كان دينك ذهبا أو ورقا ، وكان الذي عليه الدين حاضرا مقرا . قلت : فإن كان الدين عرضا من العروض ؟

قال : فبعه عند مالك بعرض مخالف له أو دنانير أو دراهم فتعجلها ولا تؤخرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية