صفحة جزء
في الرجل يهب حنطة فيطحنها الموهوب له فيعوض من دقيقها قلت : أرأيت إن وهبت لرجل حنطة فطحنها فعوضني من دقيقها ؟ قال : لا يجوز هذا في رأيي ، لأن مالكا قال : من باع حنطة فلا يأخذ في ثمنها دقيقا وإن كانت مثل كيلها أو لم تكن ، لأن الطعام لا يصلح إلا يدا بيد ، وقد فسرت لك هذا قبل هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية