صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وهب رجل جارية يرى أنه إنما وهبها للثواب ، فأعتقها الموهوب له أو دبرها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها ؟ قال : قال مالك : إن كان له مال جاز هذا كله وكانت عليه القيمة ، وإن لم يكن له مال منع من ذلك كما يمنع صاحب البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية