صفحة جزء
الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له قلت : أرأيت إن وهبت لرجل هبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له ، أتكون عليه القيمة ويكون بيعه إياها فوتا في قول مالك ؟

قال : نعم . قلت : فإن وهبت لعبد رجل هبة فأخذها سيده من العبد - وللعبد مال فيه وفاء لقيمة الهبة - أترى أخذ السيد الهبة من العبد فوتا في قول مالك ؟

قال : أرى أن يحكم على العبد بقيمة الهبة في ماله ولم أسمع من مالك فيه شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية