صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال : قد حبست عبدي هذا عليكما ، ثم يقول : هو للآخر منكما ؟ قال : هذا جائز عند مالك ، وهو للآخر منهما يبيعه ويضع به ما شاء ، لأنه إنما حبس عليهما ما داما حيين ، فإذا مات أحدهما فهو هبة للآخر يبيعه ويصنع به ما شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية