صفحة جزء
في الرجل يهب عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم ثم يبرأ قلت : أرأيت إن وهبت عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم فبرئ ، أتراه فوتا وتلزمه القيمة ؟ قال : أراه فوتا . قلت : تحفظه عن مالك ؟

قال : الصمم قد سئل مالك عنه فقال : أراه عيبا مفسدا ، فإذا كان عيبا مفسدا فهو إذا ذهب فهو نماء ، وأما البياض إذا ذهب فلست أشك أنه نماء وتلزمه القيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية