صفحة جزء
في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني قلت : أرأيت عبدا لي مأذونا له في التجارة اغترقه الدين فوهبته لرجل ، أتجوز هبتي فيه أم لا في قول مالك قال : هبتك جائزة وبيعك إياه جائز في قول مالك إذا بينت أن عليه دينا حين تبيعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية