صفحة جزء
في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل قلت : أرأيت إن رهنت عبدا لي ثم وهبته لرجل ، أتجوز الهبة فيه أم لا قال : الهبة جائزة إن افتككته ، لأن الموهوب له متى ما شاء فأقام على هبته فله أن يأخذها ما لم يمت الواهب فهو إذا افتكها كان للموهوب له أن يأخذها ، وإن قام على هبته قبل أن يفتكها أجبر الواهب على افتكاكها إن كان له مال وقبضه الموهوب . قلت : فهل يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له إن مات الواهب ؟ قال : لا يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له . قلت : ولم ؟ وقد قال مالك في العبد المخدم إن قبضه قبض للموهوب له . قال : لأن المخدم لم يجب له في رقبة العبد حق ، والمرتهن إنما حقه في رقبة العبد ، فلا يكون قبض المرتهن قبضا للموهوب له . وقد وافقه أشهب في كل ما قال : من أمر قبض المرتهن وقبض المخدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية