قلت : أرأيت إن 
وهب ذمي لذمي هبة فأبى أن يدفعها إليه ، أيقضى بينهما أم لا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا يقضى بينهما . قلت : لم ذلك ؟ أليس قد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا تظالموا بينهم حكم عليهم ؟ 
قال : إنما ذلك أن يأخذ ماله ، فأما الهبة فليست بمنزلة أخذ ماله ، ألا ترى أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال : لا أحكم بينهم إذا أعتق أحدهم نصيبه من عبد بينه وبين آخر ، فكذلك الهبة عندي .