صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وهب ذمي لذمي هبة فأبى أن يدفعها إليه ، أيقضى بينهما أم لا في قول مالك ؟

قال : لا يقضى بينهما . قلت : لم ذلك ؟ أليس قد قال مالك : إذا تظالموا بينهم حكم عليهم ؟

قال : إنما ذلك أن يأخذ ماله ، فأما الهبة فليست بمنزلة أخذ ماله ، ألا ترى أن مالكا قال : لا أحكم بينهم إذا أعتق أحدهم نصيبه من عبد بينه وبين آخر ، فكذلك الهبة عندي .

التالي السابق


الخدمات العلمية