وهب صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في رءوس النخل قلت : أرأيت إن 
وهبت لرجل صوفا على ظهور غنمي ، أيجوز ؟ أو لبنا في ضروعها أيجوز ؟ أو ثمرا في رءوس النخل ؟ قال : نعم . ذلك جائز كله في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . قلت : وكيف يكون قبضه اللبن في الضروع والصوف على الظهور أو الثمر في رءوس النخل ؟ 
قال : إن حاز الماشية ليجز أصوافها أو ليحلبها أو حاز النخل حتى يصرمها فهذا قبض . قلت : وعلى ما قلته من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، ولم جعلته قبضا وهو لم يبن بما وهب له ولم يتخلصه من مال الواهب ؟ 
قال : قلته على المرتهن من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، إن الرجل إذا ارتهن الثمرة في رءوس النخل فحاز الحائط إن ذلك قبض ، كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . والرهن في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، لا يكون إلا مقبوضا ، فكذلك الهبة والصدقة بهذه المنزلة . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : في الرجل يرتهن الزرع قبل أن يبدو صلاحه : إن ذلك جائز إذا قبض ، وقبضه أن تسلم إليه الأرض ، فإذا حاز الأرض التي فيها الزرع فقد قبض ، فعلى هذا قلت لك مسألتك . وأما قولك إن الهبة لم يتخلصها من الواهب فهذا ما لا يضره . ألا ترى أنه قد قبض هبته وقبض معها مالا هو للواهب ، فإنما يؤمر أن يتخلص هبته ويرد مال الواهب إلى الواهب . 
قال : وأما اللبن ، فإن قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إن الرجل إذا منح الرجل لبن غنمه شهرا أو أكثر من ذلك فقبض الغنم إن قبضه للغنم حيازة له ، ألا ترى أيضا أنه لو أخدمه عبده شهرا فقبض الغلام ، فهو قابض للخدمة . وكذلك لو أسكنه داره سنة فقبض الدار ، لقبضه الدار قبض للسكنى .