صفحة جزء
وهب صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في رءوس النخل قلت : أرأيت إن وهبت لرجل صوفا على ظهور غنمي ، أيجوز ؟ أو لبنا في ضروعها أيجوز ؟ أو ثمرا في رءوس النخل ؟ قال : نعم . ذلك جائز كله في قول مالك . قلت : وكيف يكون قبضه اللبن في الضروع والصوف على الظهور أو الثمر في رءوس النخل ؟

قال : إن حاز الماشية ليجز أصوافها أو ليحلبها أو حاز النخل حتى يصرمها فهذا قبض . قلت : وعلى ما قلته من قول مالك ، ولم جعلته قبضا وهو لم يبن بما وهب له ولم يتخلصه من مال الواهب ؟

قال : قلته على المرتهن من قول مالك ، إن الرجل إذا ارتهن الثمرة في رءوس النخل فحاز الحائط إن ذلك قبض ، كذلك قال مالك . والرهن في قول مالك ، لا يكون إلا مقبوضا ، فكذلك الهبة والصدقة بهذه المنزلة .

قال : وقال مالك : في الرجل يرتهن الزرع قبل أن يبدو صلاحه : إن ذلك جائز إذا قبض ، وقبضه أن تسلم إليه الأرض ، فإذا حاز الأرض التي فيها الزرع فقد قبض ، فعلى هذا قلت لك مسألتك . وأما قولك إن الهبة لم يتخلصها من الواهب فهذا ما لا يضره . ألا ترى أنه قد قبض هبته وقبض معها مالا هو للواهب ، فإنما يؤمر أن يتخلص هبته ويرد مال الواهب إلى الواهب .

قال : وأما اللبن ، فإن قول مالك إن الرجل إذا منح الرجل لبن غنمه شهرا أو أكثر من ذلك فقبض الغنم إن قبضه للغنم حيازة له ، ألا ترى أيضا أنه لو أخدمه عبده شهرا فقبض الغلام ، فهو قابض للخدمة . وكذلك لو أسكنه داره سنة فقبض الدار ، لقبضه الدار قبض للسكنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية