1. الرئيسية
  2. المدونة
  3. كتاب الهبة
  4. أجر دابته ثم أعارها إياه ثم وهبها له وهما غائبان عن موضع العارية والوديعة
صفحة جزء
في الرجل يؤاجر دابته ثم يعيرها إياه ثم يهبها له وهما غائبان عن موضع العارية والوديعة قلت : أرأيت إن استودعني رجل ودائع أو آجرني دورا أو دواب أو رقيقا ، وأعارني ذلك وأنا وهو بإفريقية ، والشيء الذي أعارني واستودعني وآجرني بإفريقية ثم خرجنا أنا وهو إلى الفسطاط فوهب لي ذلك كله بالفسطاط فقبلت ذلك ، أيكون قولي قد قبلت لذلك قبضا لأن ذلك الشيء في يدي في قول مالك ؟

قال : نعم . قبولك قبض لذلك كله . قلت : أرأيت لو أن رجلا استودعني وديعة ثم وهبها لي فلم أقل قد قبلت حتى مات الواهب ؟ قال : القول في هذا أن تكون الهبة لورثة الواهب لأنه لم يقبل هبته . وقال غيره : ذلك قبض إذا كانت في يديه في قول مالك ، لأن كونها في يديه أحوز الحوز . قلت : أرأيت النحل والعمرى والعطية والهبة والصدقة والحبس بمنزلة واحدة في قول مالك في القبض ؟

قال : نعم . هذا كله بمنزلة واحدة في قول مالك في القبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية