صفحة جزء
في حوز الأب مال ولده الصغير قال : وقال لي مالك في الأب إنه يحوز لابنته وإن طمثت إذا تصدق هو عليها بصدقة فهو الحائز لها . قلت : فإن تزوجت فلم تقبض صدقتها حتى مات الأب ، أيبطل ذلك أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إن كانت حسنت حالها في بيت زوجها وجاز أمرها فلم تقبض حتى مات الأب ، فلا شيء لها ، وإن كانت بحال سفه جاز ذلك لها ، لأن مالكا قال : الأب يحوز لابنه الكبير إذا كان سفيها سحنون : ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } سورة النساء وبلوغ النكاح بالاحتلام والحيض . فقد منعهم الله من أموالهم مع الأوصياء بعد البلوغ إلا بالرشد ، فكيف مع الآباء الذين هم أملك بهم من الأوصياء وإنما الأوصياء بسبب الآباء . ابن وهب : وقد قال ابن عباس : إنه يتيم بعد البلوغ إذا كان سفيها . وقال شريح : اليتيمة تستشار في نفسها ولا تستشار في نفسها إلا بالغ ، وقد سماها شريح يتيمة وهي بالغ ، وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكفى بقوله حجة من حديث ابن وهب عن أبي هريرة .

قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : { اليتيمة تستشار في نفسها } .

التالي السابق


الخدمات العلمية