صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وهبت الأم لولدها وهم كبار هبة ، أيجوز لها أن تعتصرها قبل أن يحدثوا فيها شيئا أم لا في قول مالك ؟

قال : نعم . يجوز لها أن تعتصرها في قول مالك ، لأن مالكا قال لي : ذلك في الأب : إن له أن يعتصر والأم مثله . قال : وإنما منع مالك الأم أن تعتصر إذا كان الولد يتامى ، فإذا لم يكونوا يتامى فلها أن تعتصر . ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أنت ومالك لأبيك } فدرئ عن أبيه الحد في مال ابنه إذا سرقه . وبذلك الحديث درئ عن الأم في مال ابنها إذا سرقته الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية