صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وهب لي سلعة للثواب فقبضتها قبل أن أثيبه ، أيكون لي أن أردها إليه حتى أثيبه في قول مالك ؟

قال : يوقف الموهوب له ، فإما أثابه وإما رد سلعته إليه ويتلوم في ذلك لهما جميعا مما لا يكون عليهما في ذلك ضرر ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : الهبة للثواب عندنا مثل البيوع ، يأخذها صاحبها إذا قام عليها ، فإن هي نمت عند الذي وهبت له فليس للواهب إلا القيمة ، قيمتها يوم وهبها .

التالي السابق


الخدمات العلمية