صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وهبت لعمتي أو لعمي أو لجدي أو لجدتي أو أختي أو ابن عمي هبة ، أو وهبت لقرابتي ممن ليس بيني وبينهم محرم ، أو لقرابتي ممن بيني وبينهم محرم ، أيكون لي أن أرجع في هبتي ؟ قال : أما ما وهبت من هبة يعلم أنك إنما وهبتها تريد بها وجه الثواب ، فإن أثابوك وإلا رجعت في هبتك وأما ما وهبت من هبة يعلم أنك لم ترد بها وجه الثواب فلا ثواب لك مثل أن تكون غنيا فتصل بعض قرابتك فقراء ، فتزعم أنك أردت بها الثواب ، فهذا لا تصدق على ذلك ولا ثواب لك ولا رجعة لك في هبتك .

قال : وهذا كله قول مالك سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : ليس بين الرجل وامرأته - فيما كان من أحدهما إلى صاحبه من عطاء أو صدقة بت - ليس بينهما في ذلك ثواب ، وليس لأحدهما أن يرتجع فيما أعطى صاحبه ، وذلك لأنه من الرجل إذا أعطى امرأته حسن صحبة فيما ولاه الله من أمرها وأوجب عليه من نفقتها وإفضائه من المعروف إليها ، ولأنه من المرأة إلى زوجها مواساة ومعونة له على صنيعته وصنيعتها ، فليس بينهما ثواب فيما أعطاه أحدهما صاحبه ، ولا عوض إلا أن يشترط أحدهما على صاحبه شرطا وأخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم مثله . وقال مالك : والليث مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية