صفحة جزء
وسئل مالك عن رجل حبس حبسا على ولده وعلى [ ص: 424 ] أعقابهم - وليس له يومئذ عقب - فأنفذه لهم في صحته ثم هلك بعد ذلك وهلك ولده ، ثم بقي بنو بنيه وبنو بني بنيه ، هل لبني بنيه مع آبائهم في الحبس شيء ؟ قال : أرى أن يعطى بنو بنيه من الحبس كما يعطى بنو بنيه إذا كانوا مثلهم في الحال والحاجة والمؤنة ، إلا أن الأولاد ما داموا صغارا ولم يبلغوا ولم يتزوجوا ولم يكن لهم مؤنة فإنما يعطي الأب بقدر ما يمون ومن بلغ منهم حتى يتزوج ، وتكون حاجته ومؤنته مثل حاجة البنين فهم فيه شرعا سواء إذا كان موضعا ، وإن كانوا صغارا فإنه لا يقسم لهم ويعطى آباؤهم على قدر عيالهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية