صفحة جزء
في المحبس عليه يموت وقد رمى في الحبس مرمة ولم يذكرها أو ذكرها قلت : أرأيت لو أن رجلا حبس دارا له على ولده وعلى ولد ولده ، ثم إن أحد البنين بني في الدار بنيانا ، أو أدخل خشبة في بناء الدار ، أو أصلح فيها شيئا ثم مات ولم يذكر لما أدخل في الدار ذكرا ؟ قال : قال مالك : لا أرى لورثته فيها شيئا .

قلت : فإن كان قد ذكر الخشبة التي أدخل أو ما أصلح فقال : خذوه فهو لورثتي ، أو أوصى به ، أيكون ذلك له ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وذلك له .

قلت : فإن كان قد بنى بنيانا كثيرا ثم مات ولم يذكر ذلك ؟

قال : الذي أخبرتك عن مالك أنه قال : إذا بنى أو أدخل خشبة فأرى مالكا قد ذكر البناء ، وذلك عندي كله سواء . وقد قال المخزومي : لا يكون من ذلك محرما ولا صدقة إلا الشيء اليسير ، مثل السترة وما أشبهها من الميازيب ما لا يعظم خطره ولا قدره ، فأما الشيء اليسير الذي له القدر فهو مال من ماله يباع في دينه ويأخذ ورثته .

التالي السابق


الخدمات العلمية