صفحة جزء
[ ص: 431 ] في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت قلت : أرأيت الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت فقال المتصدق : إنما تصدقت عليه بالحائط دون الثمرة ؟ قال : قال مالك : القول قول رب الحائط من حين تؤبر الثمرة .

قلت : فهل يحلف ؟

قال : لا وما سمعت من مالك فيه شيئا .

قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن الرجل يهب النخل للرجل وفيه ثمر ؟

قال : قال مالك : إن كانت الثمرة لم تؤبر فهي للموهوب له ، وإن كانت قد أبرت رأيت القول فيها قول الواهب فإن قال : إنما وهبت النخل وحدها واحتبست الثمرة فذلك له وهو مصدق .

قلت : فكيف يكون وجه الحيازة المعروفة التي إذا حاز النخل فهي حيازة وإن كان ربها يسقيها لمكان ثمرته ؟ قال : إن كان خلي بين الموهوب له وبين سقيها ، فإن حيازة الموهوب له النخل حيازة ، ولم أسمع من مالك يحد في هذه المسألة في الحيازة شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية