صفحة جزء
قلت : فإن اشتراه من زكاة ماله وأعتقه من نفسه ؟ فقال : لا يجزئه ولم أسمع هذا من مالك ، ولكنه لا يجوز وعليه الزكاة ثانية ، قال سحنون : لأن الولاء له فكأنها زكاة لم يخرجها ، وإنما إخراجها أن يكون ولاؤها لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية