صفحة جزء
إعطاء المكاتب وابن السبيل من الزكاة قال : وقال مالك : لا يعجبني أن يعان بها المكاتبون ، قال : وما علمت أنه كان في [ ص: 346 ] هذا البلد أحد أقتدي به في ديني يفعله أو قال يراه ، ولا بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان فعلوا ذلك .

قال : وقال مالك : يعطى من الزكاة ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده إذا احتاج ، وإنما مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله يعطى منها وإن كان غنيا .

قلت : فالحاج المنقطع به ؟ فقال : قال مالك : هو ابن السبيل يعطى من الزكاة .

قلت : والحاج عند مالك ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده ؟ فقال : نعم ، وقد قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ، لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني } .

التالي السابق


الخدمات العلمية