إعطاء المكاتب وابن السبيل من الزكاة قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يعجبني أن يعان بها المكاتبون ، قال : وما علمت أنه كان في  
[ ص: 346 ] هذا البلد أحد أقتدي به في ديني يفعله أو قال يراه ، ولا بلغني أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر  ولا 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ولا 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  فعلوا ذلك . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يعطى من الزكاة ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده إذا احتاج ، وإنما مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله يعطى منها وإن كان غنيا . 
قلت : فالحاج المنقطع به ؟ فقال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : هو ابن السبيل يعطى من الزكاة . 
قلت : والحاج عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده ؟ فقال : نعم ، وقد قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30092لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ، لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني   } .