فيمن بعث معه بمال صلة أو صدقة فقال قد دفعته قال : ولقد سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن 
الرجل يبعث بالمال مع رجل صلة لرجل ليدفعه إليه ، فيقول : قد دفعته إليه . ويقول المبعوث إليه : لم يدفعه إلي ؟ قال : إن لم يكن للرسول بينة على دفعه إياه غرم . قال : والصدقة إذا بعث بها إلى رجل ، أو بعث معه بمال إلى رجل ليدفعه إليه وليس بصدقة فهو سواء ، لا يبرأ بقوله إنه قد دفع إلا أن يكون له بينة إلا أن يكون أمره أن يفرقها على وجه الصدقة يقسمها لم يأمره أن يدفعها إلى رجل بعينه ، فالقول قوله أنه قد فرقها ويحلف . وإنما سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن ذلك لأن بعض الناس ذكر أن الصدقة - وإن كانت مبعوثة إلى رجل - فإنها مخالفة لقضاء القرض والشراء والبيع وما أشبهه . 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : الصدقة إذا كانت إنما بعثت لرجل والقرض والاشتراء والبيع كله سواء ، إلا أن يكون أمره أن يفرقها في غير قوم بأعيانهم ، فيكون القول قول الرسول مع  
[ ص: 438 ] يمينه . 
قلت : أرأيت إن بعثت معه بصدقة أو بمال ، وأمرته أن يدفعه إلى عشرة رجال بأعيانهم فأنكروا ؟ 
قال : الواحد والعشرة إذا كانوا بأعيانهم سواء في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قلت : أرأيت إن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم ؟ 
قال : يبرأ - في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    - من حظ من صدقه ويضمن حظ من كذبه .