صفحة جزء
ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت وادعى الآخر أنه قرض وأنه سلف قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل استودعتني ألف درهم فضاعت مني ، وقال رب المال : بل أقرضتكها قرضا ؟

قال مالك : القول قول رب المال .

قلت : فإن قال رب المال لم أستودعكها ولكنك غصبتنيها ؟

قال : الغصب عندي لا يشبه القرض لأن الغصب من وجه التلصص . قال : وهذا يدعي عليه في الغصب باب فجور ، فلا يصدق عليه .

قلت : أفلا يصدقه في ضمان المال ؟

قال : لا إذا قال غصبتني ، لأني إذا أبطلت قوله في بعض أبطله في كله .

قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : لا .

قلت : فإن قال : استودعني ألف درهم فضاعت مني ، وقال رب المال بل أوفيتكها من قرض كان لك علي ؟

قال : القول قول رب المال في رأيي .

قلت : فإن قال رب المال لم أستودعك ولكني رددتها عليك من مال المقارضة التي كانت لك عندي ؟

قال : القول قوله .

قلت : أرأيت إن قال : لم أستودعك ولكنك سرقتها ؟

قال : لا أرى أن يقبل قوله أنه سرقها ، لأن في هذا باب فجور يرميه ولم أسمعه من مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية