صفحة جزء
في العبد والمكاتب وأم الوالد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع قلت : أرأيت العبد والمكاتب والصبي وأم الولد والمدبر إذا قبضوا الودائع بإذن ساداتهم فاستهلكوها ، أيكون ذلك في ذمتهم أم في رقاب العبيد ؟ قال : قال مالك : كل شيء قبضوه بإذن أربابهم فأتلفوه فإنما هو دين في ذمتهم ولا يكون في رقابهم .

قلت : والصبي ما دفع إليه من الودائع بإذن والده فاستهلكها ، أيكون ذلك عليه دينا أم لا ؟

قال : أما الصبي فلا يلزمه من ذلك شيء ، ولم أسمع من مالك في الصبي شيئا في هذه المسألة ، وليس مما ينبغي للأب أن يفعله بابنه ، ولا يلزمه الأب مثل هذا ولا أرى أن يلزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية