صفحة جزء
[ ص: 441 ] في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله قلت : أرأيت إن استودعت رجلا وديعة فأتلفها عبده أو ابنه صغيرا في عياله ؟

قال : إن استهلكها عبده فهي جناية في رقبة العبد وليس في ذمته - في قول مالك - إلا أن يفتكه سيده ، وإن استهلكها ابنه فذلك دين في مال الابن إن كان له مال وإلا اتبع بها دينا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية