صفحة جزء
فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون قلت : أرأيت الرجل يستودع الرجلين أو يستبضع الرجلين ، عند من يكون ذلك منهما ؟ وهل يكون ذلك عندهما جميعا ؟ قال : قال مالك في الوصيين : إن المال يجعل عند أعدلهما ولا يقسم المال .

قال مالك : وإن لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند غيرهما ، وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين .

قال مالك ولا تجوز الوصية إليهما إذا لم يكونا عدلين . قال : ولم أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية